فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا" ؛ لأن المعصية لا تقام بعينه بل بعد تغييره،

٣٬٧٢٩

بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة لأن المعصية تقوم بعينه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.