وَلَا بَأْس بِبيع الْعصير مِمَّن يعلم أَنه يَتَّخِذهُ خمرًا
الهدايةالمرغيناني
قال: "ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا" ؛ لأن المعصية لا تقام بعينه بل بعد تغييره،
٣٬٧٢٩بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة لأن المعصية تقوم بعينه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.