فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "ويكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر وكل لهو" ؛ لأنه إن قامر بها فالميسر حرام بالنص وهو اسم لكل قمار،

٣٬٧٣٨

وإن لم يقامر فهو عبث ولهو.

٣٬٧٣٩

وقال عليه الصلاة والسلام : "لهو المؤمن باطل إلا الثلاث: تأديبه لفرسه، ومناضلته عن قوسه، وملاعبته مع أهله" وقال بعض الناس: يباح اللعب بالشطرنج لما فيه من تشحيذ الخواطر وتذكية الأفهام، وهو محكي عن الشافعي رحمه الله . لنا قوله عليه الصلاة والسلام : "من لعب بالشطرنج والنردشير فكأنما غمس يده في دم الخنزير" ولأنه نوع لعب يصد عن ذكر الله وعن الجمع والجماعات فيكون حراما لقوله عليه الصلاة والسلام : "ما ألهاك عن ذكر الله فهو ميسر"

تعليق

ثم إن قامر به تسقط عدالته،

٣٬٧٤٠

وإن لم يقامر لا تسقط؛ لأنه متأول فيه. وكره أبو يوسف ومحمد التسليم عليهم تحذيرا لهم، ولم ير أبو حنيفة رحمه الله به بأسا ليشغلهم عما هم فيه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.