وَتَصِح دَعْوَى الشّرْب بِغَيْر أَرض اسْتِحْسَانًا
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
فصل: في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه قال: "وتصح دعوى الشرب بغير أرض استحسانا" ؛ لأنه قد يملك بدون الأرض إرثا، وقد يبيع الأرض ويبقى الشرب له وهو مرغوب فيه فيصح فيه الدعوى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.