فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"ولو ضرب عنق شاة فأبان رأسها يحل لقطع الأوداج"

٣٬٩٣٥

ويكره هذا الصنيع لإبلاغه النخاع،

٣٬٩٣٦

وإن ضربه من قبل القفا، إن مات قبل قطع الأوداج لا يحل،

٣٬٩٣٧

وإن لم يمت حتى قطع الأوداج حل "ولو ضرب صيدا"

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.