ومالم يقبضهُ فالراهن بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ سلمه وَإِن شَاءَ رَجَعَ عَن الرَّهْن
الهدايةالمرغيناني
"وما لم يقبضه فالراهن بالخيار إن شاء سلمه وإن شاء رجع عن الرهن" لما ذكرنا أن اللزوم بالقبض إذ المقصود لا يحصل قبله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.