وَإِن طَالبه بِالدّينِ فِي غير الْبَلَد الَّذِي وَقع العقد فِيهِ إِن كَانَ الرَّهْن مِمَّا لَا حمل لَهُ وَلَا مُؤنَة فَكَذَلِك الْجَواب
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وإن طالبه بالدين في غير البلد الذي وقع العقد فيه، إن كان الرهن مما لا حمل له ولا مؤنة، فكذلك الجواب" ؛ لأن الأماكن كلها في حق التسليم كمكان واحد فيما ليس له حمل ومؤنة؛ ولهذا لا يشترط بيان مكان الإيفاء فيه في باب السلم بالإجماع
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.