وَكَذَا إِذا أَمر الْمُرْتَهن بِبيعِهِ فَبَاعَهُ وَلم يقبض الثّمن
الهدايةالمرغيناني
"وكذا إذا أمر المرتهن ببيعه فباعه ولم يقبض الثمن" ؛ لأنه صار دينا بالبيع بأمر الراهن، فصار كأن الراهن رهنه وهو دين
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.