وَإِن كَانَ الرَّهْن فِي يَده لَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُمكنهُ من البيع حَتَّى يَقْضِيه الدّين
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإن كان الرهن في يده ليس عليه أن يمكنه من البيع حتى يقضيه الدين" ؛ لأن حكمه الحبس الدائم إلى أن يقضي الدين على ما بيناه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.