وَإِذا تعدى الْمُرْتَهن فِي الرَّهْن ضمنه ضَمَان الْغَصْب بِجَمِيعِ قِيمَته
الهدايةالمرغيناني
"وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته" ؛ لأن الزيادة على مقدار الدين أمانة، والأمانات تضمن بالتعدي
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.