وَكَذَا إِذا رهن الأَرْض دون النخيل أَو دون الزَّرْع أَو النخيل دون الثّمن
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "وكذا إذا رهن الأرض دون النخيل أو دون الزرع أو النخيل دون الثمر" ؛ لأن الاتصال يقوم بالطرفين، فصار الأصل أن المرهون إذا كان متصلا بما ليس بمرهون لم يجز؛ لأنه لا يمكن قبض المرهون وحده وعن أبي حنيفة أن رهن الأرض بدون الشجر جائز؛ لأن الشجر اسم للنابت فيكون استثناء الأشجار بمواضعها،
٣٬٩٧٩
بخلاف ما إذا رهن الدار دون البناء؛ لأن البناء اسم للمبنى فيصير راهنا جميع الأرض وهي مشغولة بملك الراهن.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.