وَيصِح الرَّهْن براس مَال السّلم وبثمن الصّرْف وَالْمُسلم فِيهِ وَالرَّهْن بِالْمَبِيعِ بَاطِل
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ويصح الرهن برأس مال السلم وبثمن الصرف والمسلم فيه" وقال زفر: لا يجوز؛ لأن حكمه الاستيفاء، وهذا استبدال لعدم المجانسة، وباب الاستبدال فيها مسدود ولنا أن المجانسة ثابتة في المالية فيتحقق الاستيفاء من حيث المال وهو المضمون على ما مر. قال: "والرهن بالمبيع باطل" لما بينا أنه غير مضمون بنفسه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.