وَيجوز رهن الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير والمكيل وَالْمَوْزُون
الهدايةالمرغيناني
قال: "ويجوز رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون" ؛ لأنه يتحقق الاستيفاء منه فكان محلا للرهن
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.