فَإِن أعْطى أَحدهمَا دينه كَانَ كُله رهنا فِي يَد الآخر
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "فإن أعطى أحدهما دينه كان كله رهنا في يد الآخر" ؛ لأن جميع العين رهن في يد كل واحد منهما من غير تفرق وعلى هذا حبس المبيع إذا أدى أحد المشتريين حصته من الثمن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.