وَلَيْسَ للْمُرْتَهن وَلَا للرَّاهِن أَن يَأْخُذهُ مِنْهُ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "وليس للمرتهن ولا للراهن أن يأخذه منه" لتعلق حق الراهن في الحفظ بيده وأمانته وتعلق حق المرتهن به استيفاء فلا يملك أحدهما إبطال حق الآخر
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.