وَإِذا بَاعَ الْعدْل المرهن فقد خرج من الرَّهْن ولثمن قَائِم مقَامه فَكَانَ رهنا وَإِن لم يقبض بعد
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وإذا باع العدل الرهن فقد خرج من الرهن، والثمن قائم مقامه فكان رهنا، وإن لم يقبض بعد" لقيامه مقام ما كان مقبوضا،
٤٬٠٤٣
وإذا توى كان مال المرتهن لبقاء عقد الرهن في الثمن لقيامه مقام المبيع المرهون،
٤٬٠٤٤
وكذلك إذا قتل العبد الرهن وغرم القاتل قيمته؛ لأن المالك لا يستحقه من حيث المالية،
٤٬٠٤٥
وإن كان بدل الدم فأخذ حكم ضمان المال في حق المستحق فبقي عقد الرهن،
٤٬٠٤٦
وكذلك لو قتله عبد فدفع به؛ لأنه قائم مقام الأول لحما ودما.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.