وَلَو بَاعه الرَّاهِن من رجل ثمَّ بَاعه بيعا ثَانِيًا من غَيره قبل أَن يُجِيزهُ الْمُرْتَهن فَالثَّانِي مَوْقُوف أَيْضا على إِجَازَته
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ولو باعه الراهن من رجل ثم باعه بيعا ثانيا من غيره قبل أن يجيزه المرتهن فالثاني موقوف أيضا على إجازته" ؛ لأن الأول لم ينفذ والموقوف لا يمنع توقف الثاني،
٤٬٠٦٢
فلو أجاز المرتهن البيع الثاني جاز الثاني
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.