وَلَو أقرّ الْمولى برهن عَبده بِأَن قَالَ لَهُ رهنتك عِنْد فلَان وَكذبه العَبْد ثمَّ أعْتقهُ تجب السّعَايَة
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ولو أقر المولى برهن عبده بأن قال له رهنتك عند فلان وكذبه العبد ثم أعتقه تجب السعاية" عندنا خلافا لزفر، وهو يعتبر، بإقراره بعد العتق ونحن نقول أقر بتعلق الحق في حال يملك التعليق فيه لقيام ملكه فيصح،
٤٬٠٧٤
بخلاف ما بعد العتق؛ لأنه حال انقطاع الولاية.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.