فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"ولو كانت أمة فاستولدها الراهن صح الاستيلاد بالاتفاق" ؛ لأنه يصح بأدنى الحقين وهو ما للأب في جارية الابن فيصح بالأعلى

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.