وَلَو كَانَت أمه فاستولدها الرَّاهِن صَحَّ الِاسْتِيلَاد بالِاتِّفَاقِ
الهدايةالمرغيناني
"ولو كانت أمة فاستولدها الراهن صح الاستيلاد بالاتفاق" ؛ لأنه يصح بأدنى الحقين وهو ما للأب في جارية الابن فيصح بالأعلى
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.