بِخِلَاف الْأَجْنَبِيّ إِذا قضى الدّين
الهدايةالمرغيناني
"بخلاف الأجنبي إذا قضى الدين" ؛ لأنه متبرع؛ إذ هو لا يسعى في تخليص ملكه ولا في تفريغ ذمته فكان للطالب أن لا يقبله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.