وَلَو أَبى الْمُرْتَهن أَن يفدى قيل للرَّاهِن ادْفَعْ العَبْد اَوْ افده بِالدِّيَةِ
الهدايةالمرغيناني
قال: "ولو أبى المرتهن أن يفدي قيل للراهن ادفع العبد أو افده بالدية" ؛ لأن الملك في الرقبة قائم له، وإنما إلى المرتهن الفداء لقيام حقه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.