وَإِذا مَاتَ الرَّاهِن بَاعَ وَصِيَّة الرَّهْن وَقضى الدّين
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين" ؛ لأن الوصي قائم مقامه،
٤٬١١٨ولو تولى الموصى حيا بنفسه كان له ولاية البيع بإذن المرتهن فكذا لوصيه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.