وَلَو لم يكن للْمَيت غَرِيم آخر جَازَ الرَّهْن وَبيع فِي دينه
الهدايةالمرغيناني
قال: "ولو لم يكن للميت غريم آخر جاز الرهن" اعتبارا بالإيفاء الحقيقي. قال: "وبيع في دينه" ؛ لأنه يباع فيه قبل الرهن فكذا بعده.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.