وَكَذَا إِذا اشْترى بِالدّينِ عينا أَو صَالح عَنهُ على عين
الهدايةالمرغيناني
"وكذا إذا اشترى بالدين عينا أو صالح عنه على عين" ؛ لأنه استيفاء
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.