وَمُوجب ذَلِك على الْقَوْلَيْنِ الاثم وَالْكَفَّارَة
الهدايةالمرغيناني
قال: "وموجب ذلك على القولين الإثم" ؛ لأنه قتل وهو قاصد في الضرب "والكفارة" لشبهه بالخطأ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.