وَمن ضرب عين رجل فقلعها لَا قصاص عَلَيْهِ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ومن ضرب عين رجل فقلعها لا قصاص عليه" لامتناع المماثلة في القلع،
٤٬١٧٥
وإن كانت قائمة فذهب ضوءها فعليه القصاص لإمكان المماثلة على ما
٤٬١٧٦
قال في الكتاب: تحمى له المرآة ويجعل على وجهه قطن رطب وتقابل عينه بالمرآة فيذهب ضوءها، وهو مأثور عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.