وَإِن كَانَ خطأ يرفع عَن الْعَاقِلَة مهر مثلهَا وَلَهُم ثلث مَا ترك وَصِيَّة
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وإن كان خطأ يرفع عن العاقلة مهر مثلها، ولهم ثلث ما ترك وصية" لأن هذا تزوج على الدية وهي تصلح مهرا إلا أنه يعتبر بقدر مهر المثل من جميع المال لأنه مريض مرض الموت والتزوج من الحوائج الأصلية ولا يصح في حق الزيادة على مهر المثل لأنه محاباة فيكون وصية فيرفع عن العاقلة لأنهم يتحملون عنها،
٤٬٢٢٤
فمن المحال أن ترجع عليهم بموجب جنايتها، وهذه الزيادة وصية لهم لأنهم من أهل الوصية لما أنهم ليسوا بقتلة،
٤٬٢٢٥
فإن كانت تخرج من الثلث تسقط،
٤٬٢٢٦
وإن لم تخرج يسقط ثلثه.
٤٬٢٢٧
وقال أبو يوسف ومحمد: كذلك الجواب فيما إذا تزوجها على اليد، لأن العفو عن اليد عفو عما يحدث منه عندهما فاتفق جوابهما في الفصلين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.