وَفِي شعر الرَّأْس الدِّيَة
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "وفي شعر الرأس الدية" لما قلنا.
٤٬٢٦٦
وقال مالك: وهو قول الشافعي تجب فيهما حكومة عدل، لأن ذلك زيادة في الآدمي، ولهذا يحلق شعر الرأس كله، واللحية بعضها في بعض البلاد وصار كشعر الصدر والساق ولهذا يجب في شعر العبد نقصان القيمة. ولنا أن اللحية في وقتها جمال وفي حلقها تفويته على الكمال فتجب الدية كما في الأذنين الشاخصتين،
٤٬٢٦٧
وكذا شعر الرأس جمال؛ ألا ترى أن من عدمه خلقة يتكلف في ستره،
٤٬٢٦٨
بخلاف شعر الصدر والساق لأنه لا يتعلق به جمال.
٤٬٢٦٩
وأما لحية العبد فعن أبي حنيفة أنه يجب فيها كمال القيمة، والتخريج على الظاهر أن المقصود بالعبد المنفعة بالاستعمال دون الجمال بخلاف الحر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.