وَمن ضرب صلب غَيره فَانْقَطع مَاؤُهُ تجب الدِّيَة وَكَذَا لَو أحدبه
الهدايةالمرغيناني
"ومن ضرب صلب غيره فانقطع ماؤه تجب الدية" لتفويت جنس المنفعة "وكذا لو أحدبه" لأنه فوت جمالا على الكمال وهو استواء القامة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.