وَلَو تعمد الْمُرُور فِي مَوضِع صب المَاء فَسقط لَا يضمن الراش
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ولو تعمد المرور في موضع صب الماء فسقط لا يضمن الراش" لأنه صاحب علة.
٤٬٣٢٣
وقيل: هذا إذا رش بعض الطريق لأنه يجد موضعا للمرور لا أثر للماء فيه،
٤٬٣٢٤
فإذا تعمد المرور على موضع صب الماء مع علمه بذلك لم يكن على الراش شيء،
٤٬٣٢٥
وإن رش جميع الطريق يضمن لأنه مضطر في المرور؛
٤٬٣٢٦
وكذلك الحكم في الخشبة الموضوعة في الطريق في أخذها جميعه أو بعضه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.