وَلَو حفر فِي الطَّرِيق وَمَات الْوَاقِع فِيهِ جوعا أَو غما لاضمان على الْحَافِر عِنْد أبي حنيفَة
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ولو حفر في الطريق ومات الواقع فيه جوعا أو غما لا ضمان على الحافر" عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه مات لمعنى في نفسه فلا يضاف إلى الحفر، والضمان إنما يجب إذا مات من الوقوع.
٤٬٣٣٢
وقال أبو يوسف رحمه الله : إن مات جوعا فكذلك،
٤٬٣٣٣
وإن مات غما فالحافر ضامن له لأنه لا سبب للغم سوى الوقوع،
٤٬٣٣٤
أما الجوع فلا يختص بالبئر.
٤٬٣٣٥
وقال محمد: هو ضامن في الوجوه كلها، لأنه إنما حدث بسبب الوقوع، إذ لولاه لكان الطعام قريبا منه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.