وَتجب صَلَاة الْعِيد على كل من تجب عَلَيْهِ صَلَاة الْجُمُعَة
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
باب صلاة العيدين قال: "وتجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة" وفي الجامع الصغير عيدان اجتمعا في يوم واحد فالأول سنة والثاني فريضة ولا يترك واحد منهما قال وهذا تنصيص على السنة والأول على الوجوب وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله وجه الأول مواظبة النبي ﷺ عليها ووجه الثاني قوله ﷺ في حديث الأعرابي عقيب سؤاله قال هل علي غيرهن فقال "لا إلا أن تطوع" والأول أصح وتسميته سنة لوجوبه بالسنة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.