فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٤٢٨بداية المبتديالحنفيةج ١ ص ٢٥٣ج ١ ص ٢٥٣

فَإِن كَانَ لَهُ وَرَثَة غيرالمولى فَلَا قصاص فِيهِ وَإِلَّا اقْتصّ مِنْهُ وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله لَا قصاص فِي ذَلِك وعَلى الْقَاطِع أرش الْيَد وَمَا نَقصه ذَلِك إِلَى أَن يعتقهُ وَيبْطل الْفضل

الشروح عليها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.