وسؤر الْآدَمِيّ وَمَا يُؤْكَل لَحْمه طَاهِر وسؤر الْخِنْزِير نجس
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "وسؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر" لأن المختلط به اللعاب وقد تولد من لحم طاهر فيكون طاهرا ويدخل في هذا الجواب الجنب والحائض والكافر "وسؤر الكلب نجس" ويغسل الإناء من ولوغه ثلاثا لقوله عليه الصلاة والسلام "يغسل الإناء من ولوغ" "الكلب ثلاثا" ولسانه يلاقي الماء دون الإناء فلما تنجس الإناء فالماء أولى وهذا يفيد النجاسة والعدد في الغسل وهو حجة على الشافعي رحمه الله في اشتراط السبع ولأن ما يصيبه بوله يطهر بالثلاث فما يصيبه سؤره وهو دونه أولى والأمر الوارد بالسبع محمول على ابتداء الإسلام "وسؤر الخنزير نجس" لأنه نجس العين على ما مر
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.