المسألة ٥٬٥٦٠بداية المبتديالحنفيةج ١ ص ٢٥٩ج ١ ص ٢٥٩ وَلَا يضْرب أَبُو حنيفَة للْمُوصى لَهُ بِمَا زَاد على الثُّلُث إِلَّا فِي الْمُحَابَاة والسعاية وَالدَّرَاهِم الْمُرْسلَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة