وَمن أوصى من مَال رجل لآخر بِأَلف بِعَيْنِه فَأجَاز صَاحب المَال بعد موت الْمُوصي فَإِن دَفعه فَهُوَ جَائِز وَله أَن يمْنَع
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ومن أوصى من مال رجل لآخر بألف بعينه فأجاز صاحب المال بعد موت الموصي فإن دفعه فهو جائز وله أن يمنع" لأن هذا تبرع بمال الغير فيتوقف على إجازته،
٤٬٦٤٠
وإذا أجاز يكون تبرعا منه أيضا فله أن يمتنع من التسليم،
٤٬٦٤١
بخلاف ما إذا أوصى بالزيادة على الثلث وأجازت الورثة لأن الوصية في مخرجها صحيحة لمصادفتها ملك نفسه والامتناع لحق الورثة،
٤٬٦٤٢
فإذا أجازوها سقط حقهم فنفذ من جهة الموصي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.