وَإِذا أقرّ الْمَرِيض لامْرَأَة بدين أَو أوصى لَهَا بِشَيْء أَو وهب لَهَا ثمَّ تزَوجهَا ثمَّ مَاتَ جَازَ الْإِقْرَار وَبَطلَت الْوَصِيَّة وَالْهِبَة
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
فصل: في اعتبار حالة الوصية] قال: "وإذا أقر المريض لامرأة بدين أو أوصى لها بشيء أو وهب لها ثم تزوجها ثم مات جاز الإقرار وبطلت الوصية والهبة" لأن الإقرار ملزم بنفسه وهي أجنبية عند صدوره، ولهذا يعتبر من جميع المال، ولا يبطل بالدين إذا كان في حالة الصحة أو في حالة المرض، إلا أن الثاني يؤخر عنه،
٤٬٦٤٩
بخلاف الوصية لأنها إيجاب عند الموت وهي وارثة عند ذلك، ولا وصية للوارث، والهبة وإن كانت منجزة صورة فهي كالمضاف إلى ما بعد الموت حكما لأن حكمها يتقرر عند الموت؛ ألا ترى أنها تبطل بالدين المستغرق وعند عدم الدين تعتبر من الثلث.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.