وَمن أوصى لولد فلَان فَالْوَصِيَّة بَينهم وَالذكر وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاء
الهدايةالمرغيناني
قال: "ومن أوصى لولد فلان فالوصية بينهم والذكر والأنثى فيه سواء" لأن اسم الولد ينتظم الكل انتظاما واحدا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.