فَإِذا ختنته بَاعهَا ورد ثمنهَا فِي بَيت المَال
الهدايةالمرغيناني
"فإذا ختنته باعها ورد ثمنها في بيت المال" لوقوع الاستغناء عنها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.