فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء" لقوله عليه الصلاة والسلام : "لا وضوء لمن لم يسم الله" والمراد به نفي الفضيلة.

١

والأصح أنها مستحبة وإن سماها في الكتاب سنة ويسمى قبل الاستنجاء وبعده هو الصحيح. قال: "والسواك" لأنه عليه الصلاة والسلام كان يواظب عليه وعند فقده يعالج بالأصبع، لأنه عليه الصلاة والسلام فعل كذلك

٢

والأصح أنه مستحب. قال: "والمضمضة والاستننشاق" لأنه عليه الصلاة والسلام فعلهما على المواظبة.

وكيفيته أن يمضمض ثلاثا يأخذ لكل مرة ماء جديدا ثم يستنشق كذلك هو المحكي عن وضوئه ﷺ "ومسح الأذنين" وهو سنة بماء الرأس عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام : "الأذنان من الرأس" والمراد بيان الحكم دون الخلقة. قال: "وتخليل اللحية" لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره جبريل عليه السلام بذلك

٣

وقيل هو سنة عند أبي يوسف رحمه الله جائز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لأن السنة إكمال الفرض في محله والداخل ليس بمحل الفرض. قال: "وتخليل الأصابع" لقوله عليه الصلاة والسلام : "خللوا أصابعكم كي لا تتخللها نار جهنم" ولأنه إكمال الفرض في محله.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.