وَتَسْمِيَة الله تَعَالَى فِي ابْتِدَاء الْوضُوء والسواك والمضمضة وَالِاسْتِنْشَاق وَمسح الْأُذُنَيْنِ وتخليل اللِّحْيَة وتخليل الْأَصَابِع
الشروح عليها
قال: "وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء" لقوله عليه الصلاة والسلام : "لا وضوء لمن لم يسم الله" والمراد به نفي الفضيلة.
والأصح أنها مستحبة وإن سماها في الكتاب سنة ويسمى قبل الاستنجاء وبعده هو الصحيح. قال: "والسواك" لأنه عليه الصلاة والسلام كان يواظب عليه وعند فقده يعالج بالأصبع، لأنه عليه الصلاة والسلام فعل كذلك
والأصح أنه مستحب. قال: "والمضمضة والاستننشاق" لأنه عليه الصلاة والسلام فعلهما على المواظبة.
وكيفيته أن يمضمض ثلاثا يأخذ لكل مرة ماء جديدا ثم يستنشق كذلك هو المحكي عن وضوئه ﷺ "ومسح الأذنين" وهو سنة بماء الرأس عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام : "الأذنان من الرأس" والمراد بيان الحكم دون الخلقة. قال: "وتخليل اللحية" لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره جبريل عليه السلام بذلك
وقيل هو سنة عند أبي يوسف رحمه الله جائز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لأن السنة إكمال الفرض في محله والداخل ليس بمحل الفرض. قال: "وتخليل الأصابع" لقوله عليه الصلاة والسلام : "خللوا أصابعكم كي لا تتخللها نار جهنم" ولأنه إكمال الفرض في محله.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.