ويسجى قبر الْمَرْأَة بِثَوْب حَتَّى يَجْعَل اللَّبن على اللَّحْد وَلَا يسجى قبر الرجل وَيكرهُ الْآجر والخشب وَلَا بَأْس بالقصب
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ويسجى قبر المرأة بثوب حتى يجعل اللبن على اللحد ولا يسجى قبر الرجل" لأن مبنى حالهن على الستر ومبنى حال الرجال على الانكشاف "ويكره الآجر والخشب" لأنهما لأحكام البناء والقبر موضع البلى ثم بالآجر أثر الناو فيكره تفاؤلا "ولا بأس بالقصب" .
٢١٦
وفي الجامع الصغير:
ويستحب اللبن والقصب لأنه ﷺ جعل على قبره طن من قصب
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.