المسألة ٦٥٨بداية المبتديالحنفيةج ١ ص ٣٣ج ١ ص ٣٣ فَإِذا كَانَت عشْرين فَفِيهَا أَربع شِيَاه إِلَى أَربع وَعشْرين اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة