فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"والتيمم ضربتان: يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين" لقوله عليه الصلاة والسلام "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين" وينفض يديه بقدر ما يتناثر التراب كيلا يصير مثلة ولا بد من الإستيعاب في ظاهر الرواية لقيامه مقام الوضوء ولهذا قالوا: يخلل الأصابع وينزع الخاتم ليتم المسح

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.