وَيُؤْخَذ فِي زَكَاة الْغنم الذُّكُور وَالْإِنَاث
الهدايةالمرغيناني
"ويؤخذ في زكاة الغنم الذكور والإناث" لأن اسم الشاة ينتظمهما وقد قال عليه الصلاة والسلام "في أربعين شاة شاة" والله أعلم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.