وتضم قيمَة الْعرُوض إِلَى الذَّهَب وَالْفِضَّة حَتَّى يتم النّصاب
الهدايةالمرغيناني
قال: "وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة حتى يتم النصاب" لأن الوجوب في الكل باعتبار التجارة وإن افترقت جهة الإعداد
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.