وَيُؤْخَذ من الْمُسلم ربع الْعشْر وَمن الذِّمِّيّ نصف الْعشْر وَمن الْحَرْبِيّ الْعشْر
الهدايةالمرغيناني
قال: "ويؤخذ من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر" هكذا أمر عمر رضي الله عنه سعاته
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.