فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي" لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه "خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم" . قال: "ويدفع" إليه "ما سوى ذلك من الصدقة" وقال الشافعي رحمه الله : لا يدفع وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله اعتبارا بالزكاة ولنا قوله عليه الصلاة والسلام "تصدقوا أهل الأديان كلها" ولولا حديث معاذ رضي الله عنه لقلنا بالجواز في الزكاة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.