وَالنَّفْل كُله يجوز بنية قبل الزَّوَال
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"والنفل كله يجوز بنية قبل الزوال" خلافا لمالك رحمه الله فإنه يتمسك بإطلاق ما روينا.
ولنا قوله ﷺ بعد ما كان يصبح غير صائم "إني إذا لصائم" ولأن المشروع خارج رمضان هو النفل فيتوقف الإمساك في أول اليوم على صيرورته صوما بالنية على ما ذكرنا ولو نوى بعد الزوال لا يجوز وقال الشافعي رحمه الله يجوز ويصير صائما من حين نوى إذ هو متجزئ عنده لكونه مبنيا على النشاط ولعله ينشط بعد الزوال إلا أن من شرطه الإمساك في أول النهار وعندنا يصير صائما من أول النهار لأنه عبادة قهر النفس وهي إنما تتحقق بإمساك مقدر فيعتبر قران النية بأكثره. [
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.