وَلَو أنزل بقبلة أَو لمس فَعَلَيهِ الْقَضَاء دون الْكَفَّارَة
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ولو أنزل بقبلة أو لمس فعليه القضاء دون الكفارة" لوجود معنى الجماع ووجود المنافي صورة أو معنى يكفي لإيجاب القضاء احتياطا،
٣١٠
أما الكفارة فتفتقر إلى كمال الجناية لأنها تندرئ بالشبهات كالحدود
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.