وَإِذا أكل الصَّائِم أَو شرب أَو جَامع نَهَارا نَاسِيا لم يفْطر
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
باب ما يوجب القضاء والكفارة] قال: "وإذا أكل الصائم أو شرب أو جامع نهارا ناسيا لم يفطر" والقياس أن يفطر وهو قول مالك رحمه الله لوجود ما يضاد الصوم فصار كالكلام ناسيا في الصلاة ووجه الاستحسان قوله عليه الصلاة والسلام الذي أكل وشرب ناسيا "تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك" وإذا ثبت هذا في الأكل والشرب ثبت في الوقاع للاستواء في الركنية
٣٠٧
بخلاف الصلاة لأن هيئة الصلاة مذكرة فلا يغلب النسيان ولا مذكر في الصوم فيغلب ولا فرق بين الفرض والنفل لأن النص لم يفصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.