فَإِن استقاء عمدا ملْء فِيهِ فَعَلَيهِ الْقَضَاء
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"فإن استقاء عمدا ملء فيه فعليه القضاء" لما روينا والقياس متروك به ولا كفارة عليه لعدم الصورة وإن كان أقل من ملء الفم فكذلك عند محمد رحمه الله لإطلاق الحديث وعند أبي يوسف رحمه الله لا يفسد لعدم الخروج حكما
تعليق
ثم إن عاد لم يفسد عنده لعدم سبق الخروج وإن أعاده فعنه أنه لا يفسده لما ذكرنا
٣١٤
وعنه أنه يفسد فألحقه بملء الفم لكثرة الصنع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.